السيد السيستاني
207
منهاج الصالحين
مسألة 650 : الايلاء هو الحلف على ترك وطئ الزوجة الدائمة قبلا إما أبدا أو مدة تزيد على أربعة أشهر لغرض الاضرار بها . فلا يتحقق الايلاء . بالحلف على ترك وطئ المتمتع بها ، ولا بالحلف على ترك وطئ الدائمة مدة لا تزيد على أربعة أشهر ، ولا فيما إذا كان لدفع ضرر الوطئ عن نفسه أو عنها أو لنحو ذلك ، كما يعتبر فيه أيضا أن تكون الزوجة مدخولا بها ولو دبرا فلا يتحقق بالحلف على ترك وطئ غير المدخول بها ، نعم تنعقد اليمين في جميع ذلك وتترتب عليها آثارها مع اجتماع شروطه . مسألة 651 : يعتبر في المؤلي أن يكون بالغا عاقلا مختارا قاصدا ، فلا يقع الايلاء من الصغير والمجنون والمكره والهازل والسكران ومن اشتد به الغضب حتى سلبه قصده أو اختياره ، وهل يعتبر أن يكون قادرا على الايلاج فلا يقع من العنين والمجبوب ؟ فيه وجهان أقربهما الأول مسألة 652 : لا ينعقد الايلاء - كمطلق اليمين - إلا باسم الله تعالى المختص به أو ما ينصرف اطلاقه إليه ولو في مقام الحلف ، ولا يعتبر فيه العربية ، ولا اللفظ الصريح في كون المحلوف عليه ترك الجماع قبلا ، بل المعتبر صدق كونه حالفا على ترك ذلك العمل بلفظ ظاهر فيه ، فيكفي قوله : ( لا أطأك ) أو ( لا أجامعك ) أو ( لا أمسك ) بل وقوعه : ( لا جمع رأسي ورأسك وسادة أو مخدة ) إذا قصد به ترك الجماع . مسألة 653 : إذا تم الايلاء بشرائطه فإن صبرت المرأة مع امتناعه عن